الشيخ الأنصاري
42
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فتأمل ( 1 ) بخلاف النكاح ، وما أشبهه ( 2 ) ، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد ( 3 ) بل ربما ( 4 ) يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصل كما لو قال : زوجتك مريدا له باعتبار كونه وكيلا عن الزوج . وكذا قوله : وقفت عليك ، وأوصيت لك ؛ ووكلتك .